يقرأ حاليا
الأخبار الزائفة حول الفيروس تقود 181 شخصا إلى “يد العدالة”.. هذه تفاصيل العقوبات
FR

الأخبار الزائفة حول الفيروس تقود 181 شخصا إلى “يد العدالة”.. هذه تفاصيل العقوبات

خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته المملكة للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، كانت هناك جبهتين للحرب، الأولى ضّد الوباء في المستشفيات، والثانية ضّد الاخبار الزائفة حول الفيروس، إذ كانت الحرب الثانية اشد واقوى خاصة أنها تزرع بذور الشك، وتتسبب بالتأثير على الرأي العام، وبث الرعب في النفوس. وقد كانت ساحتها مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعرف تدفقا كبيرا للأخبار ونشر معطيات مغلوطة و”فبركة” بيانات رسمية تخص مؤسسات الدولة.

 

وقد سارع خلال هذه الفترة المسؤولون المغاربة، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، إلى توعّد مروجي الأخبار الزائفة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، “لما لها من ضرر على استقرار المجتمع وأمن المواطنين وخلق جو من الذعر بلا سبب”.

واثر ذلك، وفي تقرير حديث كشفت عنه  النيابة العامة، فقد تم متابعة  181 شخصا، على ذمة قضايا تتعلق بنشر أخبار زائفة، خلال الحجر الصحي الذي فرضته السلطات الحكومية عام 2020، جراء تفشي فيروس كوفيد 19، وفتحت في مواجهتهم 138 قضية. 

وأوضح التقرير التي توصلت  “نقاش 21” بنسخة منه، أن “مصالحها تلقت 210 محاضر منجزة من لدن الشرطة أو الدرك بشأن هذه الأفعال، لكنها قررت الحفظ في 42 محضرا.

وبالمقارنة مع 2019، فقد ارتفعت القضايا المسجلة جراء هذه الأفعال المرتبطة بالمس بالمعطيات الشخصية في 2020، بنسبة 12 في المائة.

وهكذا انتقل عدد الملفات، التي تندرج ضمن القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من 124 إلى 138 قضية.

كما سجل ارتفاع عدد المتابعين على خلفية هذا القانون، بحيث توبع 181 شخصا سنة 2020 مقابل 162 شخصا سنة 2019.

ويرجع السبب في هذا الارتفاع، بحسب النيابة العامة، إلى ما “لوحظ خلال فترة الحجر الصحي (من) تنامي ظاهرة صنع، ونشر الأخبار الزائفة… من خلال الاستعمال، أو التجميع غير المشروع للمعطيات الخاصة لبعض الأشخاص”.

إقرأ أيضا

 قانون محاربة الأخبار الزائفة

لقد وضع المشرع المغربي مجموعة من المواد القانونية التي من خلالها يتم متابعة من قام بنشر الأخبار الزائفة، ومن ضمنها  المادة 72 من القانون 88-13 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي  على ما يلي: “يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل ولا سيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، إما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية..”

وترتفع هذه العقوبة من “100.000 إلى 500.000 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل تأثير على انضباط أو معنوية الجيوش” وهي نفس الغرامة المفروضة على كل التهم بالتحريض على ارتكاب الجرائم…. أو الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب، أو التحريض على الكراهية أو التمييز”.

كما جاء في مقتضيات الفصل 447-1 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2000 إلى 20000 درهم كل من قام عمدا وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها…”.

انتقل إلى أعلى