يقرأ حاليا
مطالب بإقالة أخنوش بسبب الغياب.. الأحرار: القانون يسمح له بالغياب لشهر كامل
FR

مطالب بإقالة أخنوش بسبب الغياب.. الأحرار: القانون يسمح له بالغياب لشهر كامل

دعت المعارضة في المجلس الجماعي لأكادير، إلى ضرورة إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة، تتعلق بإقالة عزيز أخنوش من عضوية المجلس، وذلك بسبب غيابه المتكرر عن دورات المجلس، دون تقديمه لمبرر.

 

وقال ماء العينين الصادق، عضو المجلس الجماعي لأكادير عن الحزب الاشتراكي الموحد، المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 تنص على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا. مشيرا إلى أن “كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة”.

وأوضح عضو المجلس، في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس عزيز أخنوش، توصل بها “نقاش 21” أن المجلس الجماعي لأكادير عقد منذ انتخابه سبع (7) دورات، تغيب منها الرئيس أخنوش خمس دورات متفرقة، وتغيب عن الدورات الثلاث الأخيرة بصفة متتالية.

وكشفت المراسلة أن المجلس الجماعي لأكادير لم تعرض عليه أية مبررات لقبولها أو لرفضها خلال جميع الدورات السابقة، ولكون القانون التنظيمي 113,14 في مادته 67، وبصريح العبارة، على أن المبرر يجب أن يقبله المجلس، وما دام هذا الأخير لم يقبل ولم يصادق على أي مبرر (ويمكنكم الرجوع لمحاضر الدورات )، فإنه يعتبر عزيز أخنوش مقالا بحكم القانون.

كما طالب الصادق “بناء على المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14 وبناء على المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي أكادير، إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على إقالة عزيز أخنوش من عضوية المجلس الجماعي”.

رد الاحرار على إقالة أخنوش

قال نور الدين خليل، عضو المجلس الجماعي لأكادير عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في بيان توضيحي عممه مساء اليوم الاثنين (26 شتنبر)، إن المشرع منذ الميثاق الجماعي لسنة 1974 إلى غاية القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، ظل دوما يميز بين الرئيس والمجلس كمؤسستين قانونيتين مستقلتين من حيث الطبيعة والصلاحيات.

إقرأ أيضا

وأوضح  المتحدث ذاته،  أن المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14 تتعلق بأعضاء مجلس الجماعة ولا تنطبق مقتضياتها على الرئيس، والذي هو أصلا من يمسك سجل الحضور ويعلن عن المتغيبين وفقا لنفس المادة، مما لا يمكن معه لهذه المادة أن تسند صلاحية مراقبة الغياب إلى متغيب مفترض.

وأبرز  أن المشرع خص الإقالة في حالة الغياب للأعضاء دون الرئيس الذي أفرد له حالات أخرى للإقالة ودون أن تندرج ضمنها حالة الغياب. معتبرا أن “هذا منطقي لكون الغاية من هذا المقتضى القانوني، هو دفع الأعضاء لممارسة مهامهم الانتدابية، والوفاء بالتزامهم نحو البيئة الناخبة، والتي هي مهام لا تقبل التفويض، بخلاف الرئيس الذي خول له المشرع ممارسة مهامه عن طريق الإمضاء والصلاحيات، طبقا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 14/113، بشكل لا يمكن معه تصور الإخلال بالمهام الانتدابية من طرف الرئيس”.

كما أوضح المحامي أن “المشرع وبمقتضى المادة 109 من نفس القانون، خول للرئيس إمكانية الغياب الذي حدد له الأمد الأدنى زمنيا في شهر وبدون حد أقصى، مع تأكيد حقه في تفويض كافة صلاحياته”. 

انتقل إلى أعلى