يقرأ حاليا
3 أهداف إستراتيجية في أفق 2026.. الحكومة تكشف خطتها لإصلاح التعليم بالمغرب
FR

3 أهداف إستراتيجية في أفق 2026.. الحكومة تكشف خطتها لإصلاح التعليم بالمغرب

كشف  شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، عن خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية، ومن أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن مضامين النموذج التنموي الجديد، ومن أهداف البرنامج الحكومي، الذي أولى عناية بالغة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ولتنمية الرأسمال البشري”.

 

بلاغ صحافي صادر عقب المجلس الحكومي،  أفاد بأنه ” خارطة الطريق تسعى إلى إرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية؛ وقد تم إغناء مضامينها بخلاصات المشاورات الوطنية، التي ساهم فيها ما يناهز 100 ألف مشارك”.

وأوضح وزير التربية الوطنية، أنها  تروم إلى تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية في أفق سنة 2026، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي؛ وتكريس التفتح وقيم المواطنة، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30%، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.

ولبلوغ هذه الأهداف، تتمحور خارطة الطريق حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تَنْتَظِمُ وفق ثلاثة محاور إستراتيجية للتدخل، وتتوزع على النحو التالي: خمسة التزامات لفائدة التلميذ: وتهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، والتوجيه، والدعم الاجتماعي؛ وثلاثة التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين؛ وأربعة التزامات تهم المؤسسة التعليمية، ويتعلق الأمر بتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية ومَقْرونَة بآليات لضمان الجودة؛ واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين، وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.

وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادتين 50 و55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما بالمادة 139 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الأحكام التي أحالت على منشور لهذه الهيئة لتأطير التنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومراقبة الهيئات المكلفة بتدبيره؛ كما يأتي ترتيباً للآثار القانونية الناتجة عن تضمين المنشور سالف الذكر مقتضيات النصوص التنظيمية المذكورة، لاسيما المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 18 يوليوز 2005 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00.

إقرأ أيضا

وتابع البلاغ ذاته بأن هذا المشروع يهدف إلى نسخ مواد المرسوم المذكور، ما عدا المادتين الأولى والثانية منه، ويتضمن مقتضيات لا تندرج ضمن الصلاحيات المنقولة بموجب القانون رقم 64.12 إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد كيفيات تقييد الطلبات التي يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعلومات المرتبطة بها؛ وتحديد مسطرة تسجيل الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأصول الممثلة للاحتياطات المشار إليها في المادة 50 من القانون رقم 65.00، والتنظيم المحاسبي المتعلق بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما تنص مقتضيات هذا المشروع على قيام الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض بوضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور رهن إشارة مستخدمي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المكلفين بمهام المراقبة، وكذا تيسير ولوجهم إلى منظوماتها المعلوماتية في ما يندرج ضمن مجال مراقبة الهيئة المذكورة.

وفي ما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.581 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.191 المتعلق بخدمات الملاحة الجوية، فقد تم إرجاؤها إلى مجلس حكومي لاحق.

انتقل إلى أعلى