يقرأ حاليا
فقط للموظفين في القطاع العمومي.. عطلة الأبوة التي تمتد لـ15 يوماً تدخل حيز التنفيذ
FR

فقط للموظفين في القطاع العمومي.. عطلة الأبوة التي تمتد لـ15 يوماً تدخل حيز التنفيذ

دخلت  “عطلة الأبوة” التي تمتد لـ15 يوما متصلة مدفوعة الأجر، رسميا حيز التطبيق، وذلك إثر صدور قانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية.

 

وبحسب ما جاء في نص القانون الصادر بالعدد 7122 من الجريدة الرسمية، فإن الموظف الرجل، والذي أسندت إليه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل عن أربعة وعشرين شهرا، يستفيد من رخصة عن الكفالة، مدتها خمسة عشر يوما متصلة ومؤدى عنها، على أن تتم  الاستفادة من الرخصة المنصوص عليها في هذا القانون،  ابتداء من تاريخ تنفيذ الأمر الصادر بإسناد الكفالة.

وكان البرلمان المغربي صادق بالإجماع في يوليوز الماضي قبيل اختتام الدورة الربيعية، على مشروع قانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وقالت الحكومة المغربية، إن هذه الخطوة تندرج في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين رجالاً ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وكذلك انسجاماً مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية، وكذلك تطبيقا لمضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين.

ويتكون القانون من مادة فريدة تنص على مقتضيات جديدة هي: رخصة ممنوحة عن الأبوة وأخرى ممنوحة عن الكفالة ثم رخصة ممنوحة عن الرضاعة.

إقرأ أيضا

ويرمي القانون، إلى تغيير وتتميم أحكام الفصول 38 و39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تهم كيفيات استفادة الموظف الرجل: الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها.

انتقل إلى أعلى