يقرأ حاليا
إعفاء “اصغر رئيسة جماعة”.. جدل قانوني بين مقتضيات الدستور ومدونة الانتخابات
FR

إعفاء “اصغر رئيسة جماعة”.. جدل قانوني بين مقتضيات الدستور ومدونة الانتخابات

خلف قرار المحكمة الإدارية بوجدة، القاضي بإلغاء عضوية نجية صديق، بعدما تم انتخابها رئيسة جماعة مستكمار بالعيون سيدي ملوك إقليم تاوريرت، وذلك ما بررته المحكمة بعدم استيفاء (أصغر رئيسة جماعة بالمغرب)، السن القانونية للترشح 21 سنة، (خلف) نقاشاً قانونياً، حول وجود تباين بين القوانين المنظمة للانتخابات، ودستور 2011.

 

المحكمة الإدارية، التي أصدرت حكمها خلال نهاية الأسبوع الماضي، ألغت فوز الشابة نجية صديق عن حزب الأصالة والمعاصرة، والبالغة من العمر 19 سنة بالمقعد الملحق بالنساء مع ترتيب الآثار القانونية.

وفي حكم مماثل، تم تجريد مستشارة جماعية عن حزب الاستقلال من عضويتها، بعد انتخابات الـ8 شتنبر 2021، وذلك بعدما تلقت المحكمة الإدارية، طعنا بخصوص عدم توفر المرشحة على السن القانونية (21 سنة)، من خصمها السياسي بجماعة السعيدية.”

 وحسب مختصين في القانون، فهناك تباين واضح بين القوانين المنظمة للانتخابات، “المادة 41 من مدونة الانتخابات”، ومقتضيات دستور 2011، “المادة 30”.

الصراع حول كرسي الرئاسة

اعتبر أستاذ كلية الحقوق بمكناس، العلوي الصوصي عبد الكبير، أن “هناك تباين بين العمل القضائي ومقتضيات الدستور، حيث رغم النص الدستوري الواضح -المادة 30- التي تشترط فقط بلوغ سن الرشد القانونية للترشح للانتخابات، إلا أن القضاء يشترط في بعض أحكامه وقرارات محكمة النقض وجوب الالتزام بالمادة 41 من مدونة الانتخابات التي تشترط في المادة 41 منها بلوغ 21 سنة. (بتعليل أن لكل مجال سنه للرشد الخاص به)”.

“هو تناقض فيه للمنتخبين مآرب أخرى،” يضيف الصوصي “حيث في الصراع على كرسي الرئاسة، وفي حالة تعادل مقاعد الأغلبية والمعارضة، ولأن القانون التنظيمي للجماعات مثلا ينص على فوز الرئيس الأصغر سنا في حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث. فإن كل جهة انتخابية تقدم المرشح الأصغر سنا، كما في الحالة رفقته من وجدة. لكن المحكمة رفضت ترشح البالغة من العمر 19 سنة فقط”، على حد قوله.

سن الترشح للجماعات الترابية 

من جهته أكد بن يونس المرزوقي، أستاذ باحث بكلية الحقوق وجدة، أنه “لا يُمكن تطبيق سن 21 سنة،  على الراغبين في الترشح لمختلف الجماعات الترابية، نظرا لما ترتب عن مستجدات دستور 2011، الذي جعل الموضوع من مجالات القانون التنظيمي، لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، ولذلك وجب الرجوع له لمعرفة السن المطلوبة”.

وأوضح المرزوقي أنه “بالرجوع لهذا القانون التنظيمي نجده ينص في المادة 4 فقط على ما يلي: “يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية”. لا يُمكن أن نستنتج من هذه القاعدة إلا أن سن الترشح هو نفسه سن التصويت، أي سن الحق في التسجيل في اللوائح الانتخابية (18 سنة).”

إقرأ أيضا

“وهذا الاستنتاج، مُستنبَط أولاً من الدستور، حيث ينص الفصل 30/الفقرة الأولى على ما يلي: “لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية،” يقول المتحدث ذاته.

وفق هذا المبدأ الدستوري، هناك مساواة بين الحق في التصويت، والحق في الترشح للانتخابات، حيث يتطلب الأمر شرطا واحدا، وهو، “بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية”. وطبعا، بما أن سن الرشد القانونية هي 18 سنة، فإنها هي نفسها سن الترشح”.

الاجتهاد القضائي

وأشار المرزوقي إلى أن “للقضاء اجتهاداته الخاصة، حيث يعتبر أن سن الترشح هي 21 سنة. ويتبين ذلك من خلال عدة أحكام وقرارات تدور كلها بصفة عامة حول المنطق القانوني التالي: “إن أهلية التصويت والترشيح للانتخابات تم النص عليها في مقتضيات المادة الرابعة من القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، في الفرع الأول من بابه الثاني المتعلق بأهلية الترشح وموانعه، والتي وإن نصت على أنه يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية لم تحدد أي سن معينة، لأن مقتضيات المادة (162) من نفس القانون وعن نسخة من القانون رقم 9.97 بشأن الانتخابات المغيرة والمتممة بمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 36.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.150 المؤرخ في 02 محرم 1430 (30/12/2008) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ فاتح يناير 2009 التي تشترط فيمن يترشح للانتخابات الجماعية أن يكون ناخبا وبلغ من العمر واحد وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع” (القرار رقم 340/1 بتاريخ 25/02/2016 الصادر عن محكمة النقض).

انتقل إلى أعلى