يقرأ حاليا
البيجيدي وفدرالية اليسار يراسلان والي الرباط لعزل أسماء غلالو
FR

البيجيدي وفدرالية اليسار يراسلان والي الرباط لعزل أسماء غلالو

راسل كل من فريق العدالة والتنمية وفدرالية اليسار بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، بسبب ما وصفوه بالخروقات الخطيرة لمضامين القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات، التي أقدمت عليها أسماء غلالو رئيسة المجلس الجماعي، مطالبين بعزلها.

وجاء في المراسلة التي توصلت نقاش21، بنسخة منها، “من خلال الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي فاروق مهداوي، عن تحالف فيدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، تبين أن مجلس الجماعة ينوب عنه سعد بنمبارك المحامي بهيئة الرباط، والذي لا تربطه أي صلة قانونية بالمجلس، في حين تربطه علاقة زوجية مع رئيسة المجلس”.

وقد أكدت أسماء غلالو في بلاغ لها، على توكيلها زوجها سعد بنمبارك للنيابة عنها، وأقرت بنيابته عن مجلس المدينة، دون أن تربطه بهذه المؤسسة أي علاقة قانونية، مشيرة إلى أن المحامي ذاته ينوب عن المجلس بشكل مجاني ودون تلقيه لأي أتعاب.

وبناء على ما سبق، اعتبرت المراسلة، أن ما قامت به أسماء أغلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.

وأكدت الوثيقة ذاتها، أن تصريحات أسماء غلالو، تبين كذلك خرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال قولها “إن السيد بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس”، مما يستفاد أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي بنمبارك لصالح الجماعة هو هبة منه، وبالرجوع للمادة 92 نجدها تنص على أنه “يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي”.

وطالب المستشاران الوالي بالقيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط.

بالإضافة إلى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والتي تنص على “…إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

إقرأ أيضا

كما يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، كما لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”.

انتقل إلى أعلى